تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
23
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كما في مكاتبة محمد بن ريان قال : « كتبت إلى الرجل هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ، وان يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع عليه السّلام : تجوز الصلاة ، والطهر أفضل » وسائل الشيعة ج 3 ص 436 الباب 23 من أبواب النجاسات ، الحديث : 3 . ( 2 ) كصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وان كثر . » وسائل الشيعة ج 3 ص 431 الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث : 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 231 الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث : 2 .